الإمام أحمد بن حنبل

264

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19506 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : " أَمَانَانِ كَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رُفِعَ أَحَدُهُمَا ، وَبَقِيَ الْآخَرُ " ، وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [ الأنفال : 33 ] « 1 » .

--> وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4822 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : ثم أحلل ، أي : أمر بفسخِ الحج وجعله عمرة . وفَلَتْه ؛ في " المصباح " : فَلَيْتُ رأسي فَلْيَاً من باب رمى : نقَّيته من القمل . بالذي أمرني به ، أي : بالتمتع . فسارّني : بتشديد الراء ، من السرّ ، أي : تكلم معي سِرًّا . فليتّئد : بتشديد التاء ، أي : فلا يعجل في العمل بها . فبه ، أي : بأمير المؤمنين ، لا بفتيانا . بالتمام ، بقوله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [ البقرة : 196 ] ومن التمام إتيان كل منهما بسفر جديد . فإنه لم يحلل . . . والمتمتع بالعمرة يحل قبل ذلك ، فلذلك نهيتُ عن المتعة ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن أبي أيوب ، فقد تفرد بالرواية عنه حرملةُ بن قيس ، ولم يؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان ، وهو من رجال " التعجيل " . وحرملة بن قيس - وهو النخعي - قال أحمد : ما أرى بحديثه باساً ، وقال ابن معين : ثبتٌ ، وهو من رجال " التعجيل " كذلك . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي . وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 32 / 1 ، والحاكم في " المستدرك " 542 / 1 من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وتحرّف اسم محمد بن أبي أيوب في مطبوع " المستدرك " إلى عبيد بن أبي أيوب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . وأخرجه مرفوعاً الترمذي ( 3082 ) ، وتمَّام الرازي في " فوائده " ( 1345 )